البرلمان يصادق على مشروع قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية أمس على مشروع قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن.
مشروع القانون يتكون من 8 مواد تحدد هدفه المتمثل في تجريم ومعاقبة الأفعال المرتكبة عن قصد باستخدام تقنيات الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، المرتبطة بالمساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي، وبهيبة الدولة ورموزها، وبالأمن الوطني والسلم الأهلي، واللحمة الاجتماعية، والحياة الشخصية، وشرف المواطن.
كما توضح مواد مشروع القانون بالتفصيل مختلف العقوبات المترتبة على ارتكاب المخالفات المحددة فيه.
وقد اقترحت لجنة العدل والداخلية والدفاع على الجمعية الوطنية اعتماد تعديلات على مشروع القانون.
– المادة 2: الفقرة الأولى (النص بعد التعديل)
يعد مساسا بهيبة الدولة ورموزها، القيام عن قصد عبر استخدام تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي بالمساس بثوابت، ومقدسات الدين الإسلامي، وبالوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بازدراء أو إهانة العلم أو النشيد الوطنيين.
– المادة 3: (النص بعد التعديل)
يشكل مساسا متعمدا بالحياة الشخصية كل تسجيل بالصوت أو بالصورة عن قصد دون علم الأشخاص المعنيين، وكذلك نشره و توزيعه بأي وسيلة وعلى أي دعامة أو منصة رقمية بغية إلحاق الضرر بهؤلاء الأشخاص أو بشرفهم.
يعتبر مساسا متعمدا بالحياة الشخصية كل تجريح أو إهانة أو سب لشخص رئيس الجمهورية أو لأي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص.
يعاقب على ارتكاب هذه الأفعال بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من ثمانين ألف (80000) أوقية إلى مائتي ألف(200000) أوقية.
– المادة 5: (النص بعد التعديل)
يعتبر مساسا بالأمن الوطني كل نشر أو توزيع، لمواد نصية أو صوتية أو مصورة عبر استخدام تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال الرقمي، ومنصات التواصل الاجتماعي تستهدف النيل من الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة، أو زعزعة ولائهم للجمهورية.
ويعاقب على ارتكاب هذه الوقائع بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من مائتي ألف (200000) أوقية إلى أربعمائة ألف (400000) أوقية.
ويعتبر كذلك مساسا بالأمن الوطني، تصوير ونشر وتوزيع صور أفراد أو تشكيلات القوات المسلحة ، أثناء أداء مهامها، دون إذن صريح من القيادة المسؤولة.
ويعاقب على ارتكاب ذلك بالحبس من سنة (1) إلى سنتين(2) وبغرامة من مائة ألف (100000) أوقية إلى مائة وخمسين ألف (150000) أوقية.
لا تطبق أحكام الفقرة السابقة إذا كانت الصور تمَّ أخذها أثناء الاستعراضات العامة، أو الصور المنشورة على المنصات والنوافذ الرقمية الرسمية للأجهزة العسكرية والأمنية.
– المادة 7: (النص بعد التعديل)
تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية من أجل متابعة الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون بشكل تلقائي، كما يمكنها ممارستها بناء على شكاية من المتضرر.